واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد . ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة [ 70 ] .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها [ 71 ] ،
شرح
اختلاف حقيقة الجماعة مع الانفراد فلا يصح العدول حينئذ . والكل احتمال في احتمال .
[ 70 ] مقتضى ما تقدم من صحيح ابن وهب صحة الصّلاة وعدم الاحتياج إلى الإعادة . ووجوب هذا الاحتياط مبنيّ على تمامية بعض المناقشات في الصحيح ، كما مرّ ، وإلَّا فلا وجه لوجوبه أصلا ، لما عرفت من عدم تمامية شيء من المناقشات .
وتوهم : أنّه يجب الانفراد حينئذ لئلَّا يقع في تفويت غرض الشارع .
فاسد : لأنّ موضوع المزاحمة شرعا إنّما هو في صورة البناء على الائتمام ، وليس ذلك تفويتا للغرض ، لأنّه إذا قطع الفاتحة وتابع الإمام يتدارك الواقع بالمتابعة ، وكذا العكس إن بقيت المتابعة عرفا . وليس في البين تفويت غرض حتّى يحرم .
فروع - ( الأول ) : لو قدر على قراءة الحمد وبعض السورة لا تجب قراءة البعض ، للأصل ، والتقييد في صحيح زرارة بالتمام .
( الثاني ) : إذا قدر على قراءة السورة سريعا يجب ذلك ، للأصل والإطلاق .
( الثالث ) : الظاهر جريان هذا التفصيل في التسبيحات الأربع أيضا .
[ 71 ] للإطلاق ، والاتفاق ، وفي صحيح ابن أبي عبد اللَّه عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي ثنتان لك - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 47 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .، وقد مرّ في أوّل هذا الفصل .