تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
كما أنّ الأحوط التسبيح [ 76 ] عوض التشهّد ، وإن كان الأقوى جواز التشهّد بل استحبابه أيضا [ 77 ] . وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتي بها [ 78 ] . وإن لم يمهله ترك القنوت [ 79 ] وإن لم يمهله للسورة تركها [ 80 ] . وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة - أيضا -
شرح
الإمام في موضع - يجب أن يقوم فيه - يتجافى ، أو أقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 2 .. وفي صحيح ابن الحجاج : « يتجافى ولا يتمكن من القعود » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 67 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 .. وظاهر الأمر هو الوجوب ، ولذا ذهب إليه جمع ، ولكن نسب إلى ظاهر الأكثر الاستحباب حملا للأمر عليه ، لورود لفظ القعود في خبري إسحاق ابن يزيد ، وعليّ بن جعفر ( عليه السلام ) ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .، والجلوس في خبر عبد الرحمن ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 66 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .. وبعد التقييد في مثل المقام ، إذ لعلّ الحكمة في رجحان التجافي إظهار أنّ هذا الجلوس للمأموم ليس جلوسا ذاتيا ، بل هو عرضيّ في محل الإشراف على القيام ، وهي تناسب الندب لا الوجوب . [ 76 ] لا شاهد عليه ، كما اعترف في الجواهر ، ولكن نسب إلى جمع الأمر بالتسبيح والمنع عن التشهّد ، ولعلّ الوجه فيه أنّه كما أنّ الجلوس ليس جلوسا تشهّديا فليكن ذكره أيضا كذلك ، ولكنّه من مجرّد الاستحسان . [ 77 ] للأمر به المحمول على الندب إجماعا ، وقد مر في قوله ( عليه السلام ) : « إنّما هي بركة » ولا يبعد كونه شاهدا على الندب أيضا . [ 78 ] لإطلاق دليلها ، واستصحاب التكليف بها من غير دليل على الخلاف من إجماع أو نصّ معتبر . [ 79 ] لأنّه مندوب ، والمتابعة واجبة ، ولا تزاحم بينهما ، كما لا يخفى . [ 80 ] لما مرّ من صحيح زرارة .