والمسموع منها من الإمام وغير المسموع [ 52 ] ، وإن كان الأحوط التأخّر [ 53 ] ، خصوصا مع السماع [ 54 ] ، وخصوصا في التسليم [ 55 ] وعلى أيّ حال لو تعمّد فسلَّم قبل الإمام لم تبطل صلاته [ 56 ] . ولو كان سهوا لا
شرح
به فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » ( 1 )( 1 ) تقدم في صفحة : 51 .لزوم المتابعة في الأقوال أيضا ، لأنّ ذكر التكبير من باب المثال .
قلت : المنساق عرفا من قوله ( صلى اللَّه عليه وآله ) : « إذا كبّر فكبّروا . . » عدم انعقاد الجماعة بالدخول فيها قبل تكبيرة الإمام لا لأجل أنّها من الأقوال حتّى تكون مثالا للجميع وتجب المتابعة فيها ، فمقتضى الأصل والإطلاق عدم وجوب المتابعة في الأقوال مطلقا .
[ 52 ] لجريان الأصل والإطلاق بالنسبة إلى الجميع ، وفي صحيح أبي المعزى : « في الرجل يصلَّي خلف إمام فسلَّم قبل الإمام . قال ( عليه السلام ) :
ليس بذلك بأس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .، وفي صحيح الحلبي : « في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال ( عليه السلام ) : يسلَّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ ، ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 .. وإطلاقهما يشمل صورة عدم قصد الانفراد أيضا ، ولو جعلنا السلام من باب المثال يشمل جميع الأقوال .
[ 53 ] خروجا عن خلاف من أوجبه ، كما نسب إلى الشهيد في الدروس وغيره .
[ 54 ] لإمكان أن يقال : إنّ مراد من أوجبه في هذه الصورة فقط ، وفي خصوص الواجب منها .
[ 55 ] لتقييد الجميع جواز التسليم قبل الإمام بصورة العذر وقصد الانفراد وإن كان إطلاق ما مرّ من الصحيحين حجة عليهم .
[ 56 ] لأنّ وجوب المتابعة على فرض ثبوته نفسيّ لا غيريّ . نعم ، لو قلنا