ركوعا ، أو في كلّ من السجدتين [ 37 ] . وأما في السجدة الواحدة فلا [ 38 ] .
( مسألة 10 ) : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمَّ عاد إليه للمتابعة ، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصّلاة ، لزيادة الركن ، من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم [ 39 ] وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه
شرح
وحينئذ فلو أتى به ثانيا بقصد الجزئية تبطل الصلاة للزيادة ، ولخبر غياث ، ولو أتى به بعنوان الرجاء فقط ينحصر وجه البطلان في شمول دليل الزيادة العمدية له بعد الشك في صدق زيادة الركن عليه وظهور خبر غياث في غيره ، إذ المنساق منه عرفا صورة الإتيان بعنوان الجزئية والمشروعية لا الرجاء المحض ، وشمول دليل الزيادة العمدية لما يؤتي به رجاء مشكل إن لم يكن إجماع في البين ، ويأتي التفصيل في محلَّه .
[ 37 ] بناء على صدق الركن على المأتيّ به بعنوان المتابعة أيضا ، وحينئذ تكون زيادته العمدية والسهوية موجبة للبطلان على ما هو المتسالم بينهم في جميع الأركان ، ولكنّ الشأن في الجزم بالصغرى ، للإشكال في أصل الجزئية فضلا عن الركنية .
[ 38 ] لعدم كونها ركنا وزيادة غير الركن سهوا لا توجب البطلان نصّا وإجماعا ، ويأتي التفصيل في محلَّه .
[ 39 ] إن قلنا بأنّ الركوع والسجود المأتيّ به متابعة ليس جزءا صلاتيا بل إنّما هو شيء أوجبه الشارع حفظا لصورة المتابعة مهما أمكن ، كما ندب في الجماعة إلى بعض الأمور لذلك أيضا مما سيأتي ، فلا موضوع لزيادة الركن ، ولا موجب للبطلان أصلا ، لكونه حينئذ من الزيادة السهوية المحضة المغتفرة ، وإن قلنا بأنّه ركن وأنّ المغتفر منه للمتابعة في الجماعة أعم من المتابعة الخارجية والاعتقادية ، كما لا يبعد فكذلك أيضا ، لأنّ كون المراد بالمتابعة خصوص