أتى بالتسبيحات ، سمع قراءته أو لم يسمع [ 13 ] .
( مسألة 2 ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد ، أو من جهة كون المأموم أصمّ ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك [ 14 ] .
( مسألة 3 ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا [ 15 ] .
شرح
ومنها : ما تقدم من صحيح ابن يقطين : « في الركعتين اللتين يصمت فيها الإمام - الحديث - » ( 1 )( 1 ) مرّ ذكره في صفحة : 41 ..
وفيه : أنّه قد مرّ استظهار أولتي الإخفاتية منه ، ومع الشك في شموله للمقام لا وجه للتمسك به كما تقدّم ، وحيث إنّه قد استقرّ المذهب في هذه الأعصار وما قاربها على تخيير المأموم في الأخيرتين بين الحمد والتسبيحات حتّى صار ذلك قريبا من الضروريات بين الإمامية ، مع أنّه لا مدرك لسائر الأقوال إلَّا هذه الأخبار الظاهرة الخدشة ، فلا وجه للتفصيل بأزيد من ذلك واللَّه هو العالم .
[ 13 ] لشمول ما تقدّم من الدليل لجميع هذه الصور .
[ 14 ] للإطلاق الشامل لتمام الأقسام ، مع كونه من المسلَّمات لدى الأعلام .
[ 15 ] الوجوه المحتملة
أربعة :
الأوّل - جواز القراءة مطلقا بدعوى انصراف دليل المنع إلى صورة سماع التمام ، والظاهر أنّ هذا الانصراف بدويّ لا اعتبار به لدى الأنام .
الثاني : المنع مطلقا بدعوى أنّ المراد سماع صرف الوجود أعمّ من التمام والبعض ويصحّ دعوى مساعدة العرف عليه ، لأنّ غيره يحتاج إلى مزيد عناية في الكلام وهي مفقودة .
الثالث : المنع بالنسبة إلى خصوص المسموع والجواز بالنسبة إلى غيره