والصلاة على محمد وآله [ 4 ] .
وأما في الأوليين من الجهرية ، فإن سمع صوت الإمام - ولو همهمة - وجب عليه ترك القراءة [ 5 ] .
شرح
[ 4 ] ففي صحيح ابن جعفر ( عليه السلام ) : « عن رجل صلَّى خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر يقرأ ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلَّي على نبيّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
وفي صحيح بكر بن محمد : « إنّي أكره للمرء أن يصلَّي خلف الإمام صلاة لا يجهز فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار . قلت : جعلت فداك فيصنع ما ذا ؟
قال ( عليه السلام ) : « يسبّح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 1 ..
[ 5 ] لا خلاف نصّا وفتوى في أصل مرجوحيتها ، وإنّما الخلاف في استظهار الكراهة من الأدلَّة أو الحرمة فنسبت الأولى إلى الأشهر تارة والمشهور أخرى .
والثانية إلى جمع من القدماء والمتأخّرين ، وقد تقدّمت عبارة المستند في الأمر الثامن مما تعرّضنا له في أول هذا الفصل ، فراجع .
واستدلّ على الحرمة بجملة من النصوص :
منها : ما مرّ من صحيح ابن الحجاج ( 3 )( 3 ) تقدم في صفحة : 40 ..
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « وإن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئا في الأخيرتين ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول للمؤمنين : * ( وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ ) * يعني : في الفريضة خلف الإمام - : * ( فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) * فالأخيرتان تبع الأولتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 3 ..
ومنها : خبر قتيبة عن الصادق ( عليه السلام ) : « وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 7 ..