كانت موقتة وخرج وقتها [ 63 ] .
( مسألة 13 ) : الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر [ 64 ] ، وإن كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجبا للبطلان .
( مسألة 14 ) : النوافل التي لها كيفية خاصة ، أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص - كصلاة الغفيلة ، وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر - إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية ، فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن ، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن أعادها [ 65 ] ، لأنّ الصلاة وإن صحت إلا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة . وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة
شرح
[ 63 ] لأصالة عدم الإتيان في الأول ، وقاعدة عدم الاعتناء بالشكّ الحادث بعد الوقت في الثاني ، وقد تقدّم عن صاحب الجواهر أنّ القواعد التسهيلية تجري فيها بالأولوية ، وهو حق متين .
فرع : لو كانت النافلة لمكان خاص ، وخرج عنها ثمَّ شكّ في الإتيان وعدمه ، أو كانت لأجل الإتيان بعمل مخصوص فشرع فيه أو فرغ منه وشكّ في إتيانها وعدمه فيمكن الحكم بالإتيان لأجل ظاهر الحال .
[ 64 ] بناء على ظهور قوله ( عليه السلام ) : « لا سهو في النافلة » في الأعم من الظن والغفلة والشك في الركعات . ولكنه مخدوش جدا ، إذ المراد بالسهو الشك في الركعات لقرائن عليه في نفس الروايات ، وحينئذ فيكون ما دلّ على أنّ الظن في الركعات مثل اليقين بلا معارض في البيّن ، فراجع وتأمّل ، ومنه يظهر وجه الاحتياط .
[ 65 ] إن أراد درك تلك الخصوصية ، وأما أصل الصلاة فإن تحقق قصدها تصح ولا موجب لإعادتها ، لأنّ اعتبار تلك الأمور غالبا من باب تعدّد المطلوب لا التقوّم في الذات وماهية الصلاة .