( مسألة 10 ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهّد المنسيّ في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها [ 60 ] .
( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على
شرح
فروع - ( الأول ) : لا فرق في عدم بطلان النافلة بزيادة الركن بين كونه ركنا واحدا أو ركعة ، لشمول الأصل لهما بعد قصور شمول دليل البطلان عن شمولها .
( الثاني ) : ظاهر ما تقدّم من خبري الصيقل والحلبي وجوب العود والتدارك ، وهو كذلك بناء على عدم مبطلية زيادة الركن فيها ، فيكون محل تدارك الجزء المنسيّ باقيا ولو دخل في الركن بخلاف الفريضة ، فإنّ محلَّه باق ما لم يدخل فيه ، وعلى هذا لو نسي الفاتحة حتى دخل في الركوع يجوز له العود والإتيان ، ولو نسي ذكر الركوع حتى رفع رأسه منه يجوز له العود والإتيان ، ولكن الجزم بذلك في غير مورد الدليل مشكل .
( الثالث ) : لو أتى بركعة من النافلة فغفل عنها وشرع في نافلة أخرى ، ولما أتمّها وسلَّم تذكَّر عدم إتمام النافلة التي شرع فيها لا إشكال في صحة ما أتى بها من النافلة في الأثناء وإتمام النافلة الأولى بإلحاق ركعة بها مع عدم فوت الموالاة وتخلَّل المنافي .
( الرابع ) : كلما ثبت في الفريضة مما هو مناسب للتخفيف يثبت في النافلة بالأولوية ، كما صرّح به في الجواهر .
[ 60 ] لظهور تسالم الفقهاء عليه ، مضافا إلى الأصل بعد انسباق خصوص الفريضة عن أدلَّة وجوبهما .
وقال في الجواهر : « ينبغي الجزم بنفي سجدتي السهو لما يوجبها ، كما صرّح به في المنتهى والمسالك وغيرهما بل هو بعض معاقد الإجماعات السابقة ، بل في الرياض عن ظاهر الأول وصريح الخلاف نفي الخلاف فيه ( إلى أن قال ) :
كما أنّه ينبغي الجزم بنفي مشروعية قضاء ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة والتشهّد المنسيين بل يتداركهما مع الإمكان ولا يلتفت مع عدمه ، كما إذا تخلَّل ما يخرج به عن كونه مصلَّيا ، ولو لطول الزمان من الفراغ » .