السابع : الشك في ركعات النافلة [ 49 ] ، سواء كانت ركعة - كصلاة الوتر - أو ركعتين - كسائر النوافل - أو رباعية ، كصلاة الأعرابي [ 50 ] ، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر [ 51 ] ، إلا أن يكون الأكثر
شرح
( الثالث ) : إذا كان أحدهما كثير الشكّ ، فهل يعمل بحكم كثير الشكّ ، أو يرجع إلى الحافظ ؟ وجهان : يمكن ترجيح الأول ، لأنّ فيه إرغام الشيطان وله نحو مطلوبية خاصة .
[ 49 ] نصّا ، وإجماعا ، وعده في الأمالي من دين الإمامية ، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « سألته عن السهو في النافلة ، فقال ( عليه السلام ) : ليس عليك شيء - أو سهو ، كما في بعض النسخ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .، وعن الكليني روى : « أنّه إذا سها في النافلة بنى على الأقل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .، وفي مرسل يونس عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا سهو في نافلة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .وفي حديث الأربعمائة : « لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة . . » .
[ 50 ] لإطلاق الدليل الشامل للجميع . وأما صحيح العلاء عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « عن الرجل يشكّ في الفجر ، قال ( عليه السلام ) : يعيد .
قلت : والمغرب ؟ قال ( عليه السلام ) : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .، ومثله خبر الحسين بن أبي العلاء ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .، فيمكن حمله على الندب ، لإباء قوله ( عليه السلام ) : « لا سهو في النافلة » عن التقييد أو على الشكّ في أصل الوقوع ، للإجماع على عدم البطلان : قال : في الجواهر : « فلو شكّ في الوتر حينئذ بنى على الركعة ولم تبطل ، للإجماع المحكي في المصابيح إن لم يكن محصلا » .
[ 51 ] استدلّ عليه تارة : بالإجماع ، وأخرى بأصالة البراءة عن وجوب البناء .