( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك [ 27 ] وإن كان أحوط في من كثر شكه [ 28 ] .
شرح
تقدير ، ويأتي بما يلزمه من الاحتياط وبسجود السهو إن كان الشك بين الأربع والخمس ، ولكن الأحوط قصد الرجاء فيما يأتي به ، لاحتمال سقوط عمومات أحكام الشكوك عن الاعتبار من جهة احتمال كون الشبهة مصداقية ، فيكون المرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوبه .
[ 27 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق ، وخبر الخثعمي - : « شكوت إلى أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) كثرة السهو في الصلاة فقال ( عليه السلام ) : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال احفظها بالحصى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .- إرشاد إلى المرتكزات العرفية لا أن يكون إيجابا مولويا بقرينة خبر المعلَّى : « سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) فقال :
إنّي رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلَّا بخاتمي أحوّله من مكان إلى مكان فقال : لا بأس به » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 ..
كما أنّ الأمر بالإدراج والتخفيف إرشاد إلى ما هو الأصلح بحال كثير الشك ، فعن الحلبي : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن السهو قلت : فإنّه يكثر عليّ فقال ( عليه السلام ) : أدرج صلاتك إدراجا ، قلت : وأي شيء الإدراج ؟
قال ( عليه السلام ) : ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .، وفي خبر عمران الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .ولا يراد بذلك الإلزام الشرعيّ بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « ينبغي » الظاهر في الرجحان عرفا مضافا إلى عدم ظهور قائل بالوجوب .
[ 28 ] خروجا عن شبهة احتمال الوجوب فيما تقدّم من الأخبار .
فروع - ( الأول ) : ألحق بعض بكثير الشك كثير القطع والظن أيضا وهو