شرح
سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا على الإعادة إعادة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..
ومنها : صحيح ابن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل يصلَّي خلف الإمام لا يدري كم صلَّى ، هل عليه سهو ؟ قال ( عليه السلام ) : لا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..
ومنها : مرسل يونس - على ما في الكافي - : « ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 ..
ويمكن أن يستشهد له بوجه اعتباري عرفي ، وهو أنّه يجوز عد الركعات بالخاتم والحصى ونحوهما ، كما في صحيح عبد اللَّه بن المغيرة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 ..
وفي صحيح فضيل : « ذكرت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) السهو فقال ( عليه السلام ) : وينفلت من ذلك أحد ؟ ! ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليّ صلاتي » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .، وكل من الإمام والمأموم بالنسبة إلى الآخر لا يكون أقل من الخاتم والحصى ونحوهما فيكون كل منهما حافظا للآخر عرفا كسائر ما يحفظ به شكوك الصلاة . وفي خبر ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في الرجل يتّكل على عدد صاحبه في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبيّ ؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلَّيت خلفه مثله » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 9 .، مع أنّ صلاة الجماعة صلاة واحدة وإن كثر المأمومون ، كما تقدّم في فصل صلاة الجماعة وترجيح الشك على الحفظ في مورد واحد من هذه الصلاة الواحدة يكون