( فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها )
وهي في مواضع :
الأول : الشّك بعد تجاوز المحلّ . وقد مرّ تفصيله [ 1 ] .
الثاني : الشّك بعد الوقت ، سواء كان في الشروط ، أو الأفعال ، أو الرّكعات ، أو في أصل الإتيان . وقد مرّ الكلام فيه أيضا [ 2 ] .
الثالث : الشّك بعد السّلام الواجب وهو إحدى الصّيغتين الأخيرتين [ 3 ] - سواء كان في الشرائط ، أو الأفعال ، أو الركعات في الرباعية أو غيرها [ 4 ] ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة [ 5 ] فلو
شرح
( فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها )
[ 1 ] في [ مسألة 10 ] من ( فصل الشك ) .
[ 2 ] أما إذا كان الشك بعد الوقت في أصل الإتيان ، فيدل على عدم الاعتناء به ما تقدّم من صحيح زرارة في [ مسألة 1 ] من ( فصل الشك ) وإن كان في الشرائط والأجزاء والركعات ، فيدل عليه مضافا - إلى ظهور حال المصلَّي ، وظهور التسالم عليه ، وإمكان استفادته من الشك في أصل الإتيان بالأولوية - قاعدتي الفراغ والتجاوز ، وقد تقدّم ما يتعلَّق بهذه الفروع في مسائل أول ( فصل الشك ) فراجع .
[ 3 ] لقاعدة الفراغ التي تعرّضنا لها فراجع والاختصاص بإحدى الصيغتين الأخيرتين ، لأجل أنّ الفراغ لا يتحقق إلَّا بإحداهما كما تقدّم في مبحث السلام .
[ 4 ] لعموم تلك القاعدة الشامل للجميع .
[ 5 ] حق التعبير أن يقال : بشرط عدم حصول العلم ببطلان الصلاة تفصيلا