( مسألة 13 ) : إذا شكّ في فعل من أفعاله ، فإن كان في محلَّه أتى به [ 68 ] وإن تجاوز لم يلتفت [ 69 ] .
( مسألة 14 ) : إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ [ 70 ] إلَّا إذا دخل التشهّد [ 71 ] وكذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات [ 72 ] ، وأما إن علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة [ 73 ]
شرح
السجود إما للزيادة أو للنقيصة . فهو مخدوش ، لأنّه إن ذكر وتدارك لا يعلم بالزيادة ، لفرض علمه بالنسيان ، فكيف يحصل له العلم بها .
[ 68 ] لأصالة عدم الإتيان به ، ومقتضى بعض محتملات : « لا سهو في سهو » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 و 3 .عدم وجوبه ، لكن قد تقدّم أنّ إجماله أسقط الاستدلال بإطلاقه والأولى قصد الرجاء .
[ 69 ] لقاعدة التجاوز بناء على جريانها في غير الصلاة ، وطريق الاحتياط الإتيان بقصد القربة المطلقة .
[ 70 ] لأصالة عدم الإتيان بالمشكوك ، فيجب الإتيان به ، واحتمال شمول إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا سهو في سهو » له . مدفوع بما مرّ .
[ 71 ] لقاعدة التجاوز بناء على ما مرّ ، والأحوط التدارك رجاء .
[ 72 ] فلا تجب الإعادة ، لأصالة عدم الزيادة .
[ 73 ] إن كانت الزيادة عمدية ، فالظاهر البطلان للتشريع ، ويقتضيه مرتكزات المتشرّعة أيضا وإن كانت سهوا ، فمقتضى أصالة البراءة عن المانعية عدم وجوب الإعادة ، ويمكن أن يستظهر حكمه من زيادة السجدة في أصل الصلاة بالفحوى مع جريان احتمال : « لا سهو في سهو » فيه أيضا ، لكن الأول لا يخلو عن القياس ، وفي الثاني إجمال والتباس . وإن كانت عن جهل ، فالبطلان مبنيّ على أنّ الجاهل مطلقا كالعامد حتى في المقام أم لا .