كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد [ 74 ] ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة . [ 75 ] وإن كان أحوط .
شرح
[ 74 ] فيعيد أصل سجود السهو من رأس بناء على قدح الزيادة ، وعلى ما يحصل به الترتيب بناء على عدم القدح ، وقد تقدّم أنّ مقتضى الأصل عدم القدح . هذا إن قلنا بعدم صحة التمسّك بإطلاق « لا سهو في سهو » وإلَّا فلا وجه للإعادة مطلقا في الخلل السهويّ الحاصل فيه .
[ 75 ] إلحاقا له بالصلاة ، وتمسكا بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا سهو في سهو » ولكن الأول قياس ، والثاني مجمل كما مرّ . ومن ذلك يعلم وجه الاحتياط .
( فرع ) : لو أتى بسجدتي السهو وبعد الفراغ منها شك في أنّه هل أتى بسلام الصلاة أم لا ، فالظاهر جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السلام .