( مسألة 6 ) : يجب الإتيان به فورا [ 37 ] ،
شرح
[ 37 ] لا لظهور الأمر في الفورية حتّى يقال : قد ثبت بطلانه في الأصول ، بل لأنّ مقتضى مرتكزات المتشرّعة إتيان الواجبات المتعلَّقة بالصلاة قبل الإتيان بالمنافيات متصلا بالصلاة ، وفي صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) : « سجدتا السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟
قال ( عليه السلام ) : « بعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..
وفي صحيح ابن سنان عنه ( عليه السلام ) : « إذا كنت لا تدري أربعا صلَّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمَّ سلَّم بعدهما » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..
وفي صحيح ابن أبي يعفور : « ثمَّ يسلَّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلَّم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 4 ..
وفي صحيح الفضيل « فإذا سلَّم سجد سجدتين وهو جالس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهّد حديث : 1 .، وفي خبر منهال القصاب : « أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام قال ( عليه السلام ) : إذا سلَّم فاسجد سجدتين ولا تهب » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .- أي : لا تخش من الناس أنّك سهوت .
والمنساق من الجميع عرفا هو الفورية العرفية المرتكزة في أذهان المتشرّعة أيضا ، ويظهر من المحقق البهبهاني والسبزواري الإجماع عليها أيضا ، والظاهر أنّ ذكر التكلَّم في صحيح ابن أبي يعفور من باب المثال لترك جميع ما هو مناف للفورية لا الخصوصية فيه بالخصوص .
وأما موثق ابن عمار : « عن الرجل يسهو في صلاته ، فلا يذكر ذلك حتى يصلَّي الفجر كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع