تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
تذكر ثمَّ عاد تكرر [ 27 ] والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد [ 28 ] ، وإن كان الأحوط التعدد [ 29 ] ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات [ 30 ] . ( مسألة 3 ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة ، وقنت وكبّر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع ، وجب العود للتدارك وعليه سجود السهو ست مرّات . [ 31 ] مرّة
شرح
الإطلاقات له ، فيتعدّد السجود ، ومع الشك في الشمول فالمسألة من صغريات الأقل والأكثر ، ولكن الظاهر عدم القصور في الشمول . ثمَّ إنّ المناط في تعدّد المسهو به وحدة العنوان وعدمه في الأفعال ، وفي الأذكار وحدة الداعي وعدمه إن لم تكن من العناوين المختلفة عرفا كالتسبيحات والاستغفار - مثلا - فإنّهما عنوانان عند عرف المتشرّعة ، ويأتي في كفارات الإحرام نظير المقام ، فراجع . [ 27 ] كما مرّ في القسم الثاني . [ 28 ] لتعنونها بعنوان التسليم الذي هو شيء واحد عرفا ، مضافا إلى إطلاق دليل وجوب سجود السهو للتسليم الشامل للجميع عند الإتيان بالجميع وللواحد عند الاكتفاء به ، ولكن لو أتى ب ( السلام عليك أيّها النبي ) فقط فقد تقدّم عدم الوجوب له من حيث السلام وإن وجب من حيث الزيادة . [ 29 ] لاحتمال التعدّد بتعدّد الصيغ . [ 30 ] لما تقدّم من وحدة العنوان التي لا تنافي تعدّد الأجزاء واختلافها فهي كسورة الفاتحة التي هي واحدة مع اختلاف آياتها . هذا كلَّه مع وحدة السهو أيضا وأما مع تعدّده ، فيتعدّد السجود . [ 31 ] لتعدّد المسهوّ به ، فيتعدّد السجود أيضا وليس ذلك داخلا تحت عنوان واحد عرفيّ قريب حتّى يجب السجود مرة كما في المسألة السابقة بل كل واحد من ذلك معنون بعنوان خاص . نعم ، في قراءة الحمد والسورة لا يبعد الاكتفاء بالمرة