لقوله : « بحول اللَّه » ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة لتكبير الركوع . وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكر .
( مسألة 4 ) : لا يجب فيه تعيين السبب ، ولو مع التعدّد [ 32 ] كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى [ 33 ] أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنهما كما مرّ [ 34 ] .
( مسألة 5 ) : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة [ 35 ] وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزاء [ 36 ] .
شرح
لوحدة عنوان القراءة بالنسبة إليها ، ولكنّه مشكل أيضا للتعدد العرفيّ ولولاه لأمكن أن يقال : إنّ الجامع القريب في المقام الزيادة السهوية ، فتجب سجدتان مرة واحدة فقط .
[ 32 ] للإطلاق ، والأصل وقد تقدّم مكررا أنّ التعيّن في القصد فرع تعيّن المقصود وتشخّصه في الخارج عن غيره والمقام ليس كذلك إذ لا فرق بين السجود للتكلَّم والسجود للجزء المنسيّ أبدا .
[ 33 ] لإطلاق الأدلَّة ، وأصالة البراءة ، وقد تقدّم في [ مسألة 7 ] من الفصل السابق ما ينفع المقام فراجع ، فإنّها متحدة مع المقام في الدليل .
[ 34 ] تقدّم في [ مسألة 11 ] من الفصل السابق فراجع .
[ 35 ] لأنّ ما قصده لا واقع له وما له الواقع لم يقصد ، ولكنه فيما إذا رجع إلى عدم قصد الأمر فيما هو المكلف به فعلا وإلَّا فلا وجه للإعادة .
[ 36 ] لتحقق القصد إلى المأمور به واقعا والخطأ إنّما وقع في توهّم الخلاف لا في أصل قصد امتثال الأمر ، ولا يضرّ توهّم الخلاف بعد تحقق قصد امتثال الأمر .