تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 2 ) : يجب تكرره بتكرر الموجب ، سواء كان من نوع واحد أو أنواع [ 25 ] والكلام الواحد موجب واحد وإن طال [ 26 ] نعم ، إن
شرح
محتملاتها وإجمالها من هذه الجهة ، ولخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : » إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسمّاهما رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) المرغمتين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .. ويرد عليه وعلى جميع ما استدلّ به على وجوب سجود السهو للشك في الزيادة والنقيصة على فرض تمامية دلالتها إعراض المشهور عنها أولا : ومعارضتها بما دلّ على أنّ الشك بعد التجاوز والفراغ ليس بشيء الظاهر في عدم أثر للشك فيهما مطلقا لا بالنسبة إلى سجدة السهو ولا غيرها ثانيا . وبالأخبار المختلفة الواردة في الأبواب المتفرّقة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع وباب : 15 و 16 من أبواب السجود . وباب : 13 من أبواب التشهّد : وغيرها .المتعرّضة لحكم الشك في الأفعال وعدم التعرّض لسجود السهو مع كونها في مقام البيان ثالثا ، فلا بدّ وأن يحمل ما يمكن أن يستفاد منه سجود السهو لمطلق الشك في الأفعال على الندب القابل للمسامحة من كل جهة إلَّا أن يقال : إنّ سجود السهو في مورد احتمال تشريعه إرغام الشيطان ولا وجه لاستحباب إرغام الخبيث مع الإمكان ، وفيه ما تقدّم أنّه من الحكمة لا العلَّة ، فما نسب إلى العلامة في المختلف والشهيد في الروض ، والمفيد في الغربة من الوجوب مخدوش . [ 25 ] للإطلاق ، لأصالة عدم التداخل لا في الأسباب ولا في المسببات إلَّا إذا دلّ عليه دليل بالخصوص كما هو المطابق للعرف المأنوس ، وقد قرّر ذلك في الأصول ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين النوع الواحد والأنواع المتعددة . [ 26 ] لأنّه المنساق عرفا من الأدلَّة إذ لا ريب في عدم إرادة أجزاء الكلام وجزئياته من الزيادة والنقيصة بأن يجب على من نسي الفاتحة - مثلا - سجدات