« الثالث » : نسيان السجدة الواحدة [ 13 ] إذا فات محلّ تداركها كما إذا لم يتذكر إلَّا بعد الركوع أو بعد السلام . وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر - ما عدا وضع الجبهة - فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة . [ 14 ] .
« الرابع » : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ، والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك ، كما أنّه موجب للقضاء أيضا كما مرّ .
« الخامس » : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقا .
« السادس » : للقيام في موضع القعود أو العكس [ 15 ] ، بل لكل
شرح
أو الركوع ، أو السجود ، وللتأمل فيه مجال إذا المتيقن من الأدلة على فرض الدلالة ما كان في حال الجلوس . نعم ، بناء على كونه من باب مطلق الزيادة يصح ذلك ، ولكنه مشكل صغرى وكبرى .
[ 13 ] تقدم ما يتعلَّق بها ( 1 )( 1 ) راجع ج : 6 صفحة : 467 وفي هذا المجلَّد : صفحة : 318 .، وكذا الرابع ( 2 )( 2 ) راجع ج : 6 صفحة : 467 طبعة النجف الأشرف وفي هذا المجلد : صفحة : 318 .والخامس ( 3 )( 3 ) راجع صفحة : 256 .، فلا وجه للإعادة ، لكونها من التطويل بلا طائل .
[ 14 ] أمّا عدم الوجوب ، فللأصل بعد عدم دليل عليه ، وظهور الأدلة في نسيان خصوص وضع الجبهة . وأمّا وجوبه لكل نقيصة ، فيأتي الكلام فيه .
[ 15 ] نسبه في الأمالي إلى دين الإمامية ، ونسبه ابن إدريس فيما حكي عنه إلى أكثر المحققين ، وحكي عن السيد ، وسلار ، وغير واحد ممّن تأخّر عنهم ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه واستدلّ عليه تارة : بإجماع الغنية . وفيه : أنّه مخدوش كما ثبت في محلَّه .
وأخرى : بصحيح ابن عمار : « عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد