الخروج - كما إذا سلَّم بتخيل تمامية صلاته - أو لا بقصده [ 8 ] ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين [ 9 ] وأما « السلام عليك أيها النّبي . . » فلا يوجب شيئا من حيث إنّه سلام [ 10 ] . نعم ، يوجبه من حيث أنّه زيادة سهوية [ 11 ] ، كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك . وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ « السلام » للصدق ، بل قد قيل إنّ حرفين منه موجب ، لكنّه مشكل إلَّا من حيث الزيادة [ 12 ] .
شرح
والديلمي ، وابني حمزة وزهرة مخدوش كما لا يخفى ، وأمّا ما في صحيح الأعرج من قوله ( عليه السلام ) : « وسجد سجدتين لمكان الكلام » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 16 .حيث إنّه ( عليه السلام ) خصّ السجود للكلام مع وقوع السلام أيضا ، فلا يستفاد الحصر منه ، ويمكن أن يكون ذكر الكلام لأجل كونه الفرد البارز في إيجاب السجود .
ثمَّ إنّ مدرك ما ذكرناه - من القاعدة من أنّ كل كلام كان عمده مبطلا كان سهوه موجبا لسجود السهو - إنّما هو ظهور الإجماع ، والمنساق من ظواهر الأدلَّة ، فلا وجه لجعل بحث مستقل فيها كما لا يخفى .
[ 8 ] أمّا الأول ، فلكونه ظاهر الموثق . وأمّا الثاني ، فلإطلاق الكلمات وعدم تفرقتهم بينهما .
[ 9 ] لأنّهما المنساق من الأدلَّة على فرض تمامية الدلالة ، ومورد اتفاق الأجلَّة .
[ 10 ] لما مرّ من اختصاصه بالأخيرتين .
[ 11 ] بناء على وجوبها لكل زيادة ، ويأتي ما يتعلَّق بذلك .
[ 12 ] بل ممنوع لعدم إطلاق في البين حتّى يتمسّك بإطلاقه وعلى فرض وجوده يشك في صدقه عليه ، فلا يصح التمسك به حينئذ ، فمقتضى الأصل عدم الوجوب .
( فرع ) : ظاهر الكلمات هو الإطلاق ، فيشمل السلام الواقع في حال القيام ،