تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
تقليدهم ، وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخّر . ( مسألة 22 ) : لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته [ 79 ] . ( مسألة 23 ) : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه [ 80 ] ، وإن شكّ في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه [ 81 ] . إلَّا أن
شرح
الإمام ، وصلاة المأمومين ، بعضهم مع بعض ، وعلم الصف اللاحق ببطلان صلاة الصف السابق لا يلزم البطلان في ظاهر الشريعة أيضا فضلا عن الواقع . ولا فرق فيه بين كون الأمارات كاشفة عن مصلحة في موردها ، أو كانت أعذارا محضة فقط ، لأنّ كلا منهما تسهيل وامتنان ، ومقتضاهما صحة ترتب الأثر بالنسبة إلى الغير أيضا إلَّا أن يدل دليل على الخلاف ، ولم نعثر على دليل معتبر كذلك ، وقد مرّ في مسائل التقليد ما ينفع المقام . ويأتي في مسألة 31 من الفصل التالي تتمة الكلام . فرع : لو كان الصف المتقدّم كلَّهم من العامة يصح ائتمام الصف اللاحق لصحة الصف المتقدم باعتقادهم في ظاهر الشرع ، وكذا في سائر المذاهب المختلفة من الشيعة وكذا لو كان شخص واحد منهم في الصف . [ 79 ] لشرعية عباداته ، فيكون كغيره حينئذ ، مضافا إلى إطلاق قول عليّ ( عليه السلام ) في خبر أبي البختري : « الصبيّ عن يمين الرجل في الصّلاة إذا ضبط الصف جماعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب صلاة الجماعة حديث : 4 .، ومقتضى إطلاقه الصحة ولو كانت عباداته تمرينية . ثمَّ إنّ العلم ببطلان صلاة الصبيّ لا يوجب بطلان الائتمام أيضا إلَّا إذا كان الفصل به مما لا يغتفر . [ 80 ] لاستصحاب عدم البعد إذا أحرز في الحالة السابقة ، ومع عدم الإحراز لا يجري الاستصحاب ، ويصح الرجوع إلى القرائن المفيدة للاطمئنان وجودا أو عدما . [ 81 ] لوجوب إحراز وجود الشرط وفقد المانع في الجماعة حدوثا وبقاء .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 34 | السيد عبد الأعلى السبزواري