( مسألة 15 ) : إذا تمّت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلَّين [ 65 ] . نعم ، إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد بقاء قدوة المتأخرين [ 66 ] .
( مسألة 16 ) : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء [ 67 ] .
( مسألة 17 ) : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة - غير الصف الأول - متفرّقين ، بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج . فإن لم يكن قدّامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ، ولم يكن إلى جانبهم - أيضا متصلا بهم - من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم [ 68 ] ، وإلَّا صحّ [ 69 ] . وأما الصفّ
شرح
والجدار عن مثله ، والحق أنّه احتمال حسن .
[ 65 ] واحتمال الانصراف إلى غيرهم ممنوع . نعم ، لو كانوا متهيّئين للاقتداء بالإمام في صلاة أخرى حكم عليهم بما تقدّم في المسألة السادسة ، فيكون المدار حينئذ على الصفّ لا على الاشتغال بالصّلاة .
[ 66 ] لاستصحاب بقاء الإمامة والائتمام ، ويمكن إجراء حكم المتهيئين عليهم حينئذ .
[ 67 ] لما مرّ من أنّ المناط في السترة والجدار ما ينافي الوحدة الاجتماعية والاتصالية عرفا ، وهو حاصل فيه وفي ما يسمّى ب ( النايلون ) في هذه الأعصار الذي يحكي ما وراءه . ولكن وجود المناط في بعض الأقسام مشكل ، بل ممنوع خصوصا إذا كان يرتفع وينحط بجريان الريح .
[ 68 ] لوجود البعد المانع حينئذ إن علم به ، ومع الشك فالمرجع استصحاب صحة الائتمام والاقتداء .
[ 69 ] لفقد البعد ، وكفاية الاتصال من إحدى الجوانب إلى الإمام ولو .