تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
نية الأداء والقضاء - مع الإتيان بالسّلام بعده كما أن الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة ، مع الإتيان بالتشهّد والتسليم - لاحتمال كون السّلام في غير محلَّه - [ 37 ] ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصّلاة وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصّورتين لأجل السّلام في غير محلَّه . ( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصّلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين [ 38 ] لكن الأحوط - إذا كانت من الأولتين - إعادة الصّلاة أيضا ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا - بعد إتمام الصّلاة - إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين - كما هو مذهب بعض العلماء [ 39 ] - وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . ( مسألة 15 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محل تداركهما ، ثمَّ بعد الفراغ من الصّلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء [ 40 ] .
شرح
[ 37 ] لما مرّ في [ مسألة 16 ] من ( فصل السجود ) ، و [ مسألة 15 ] من ( فصل الخلل ) ، فراجع ويأتي ما يتعلق بوجوب سجود السهو للسلام في الفصل الآتي . [ 38 ] لما تقدم في المسألة الأولى من هذا الفصل فراجع فلا وجه للتكرار . [ 39 ] نسب ذلك إلى الشيخ ، والمفيد ، والكليني ، والعماني ( رحمهم اللَّه ) فراجع المسألة الأولى من هذا الفصل . [ 40 ] لأصالة عدم عروض النسيان ، وعدم وجوب القضاء بعد أن كان الظاهر من أدلَّة وجوب قضائها العلم المستقرّ بفوتها لا الحادث الزائل فيرجع بعد الزوال إلى الأصل الموضوعي والحكمي .