تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصّلاة [ 41 ] ، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا [ 42 ] . ( مسألة 17 ) : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد [ 43 ] . ( مسألة 18 ) : لو شك في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا - لم يجب عليه القضاء [ 44 ] ، بل يكفيه سجود السهو [ 45 ] . ( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها [ 46 ] والإتيان به ، بل هو الأحوط ، بل
شرح
[ 41 ] لأصالة عدم الإتيان ، وعدم دليل حاكم عليها . [ 42 ] لاحتمال اختصاص قاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت بخصوص الصلاة فقط وعدم شمولها لغيرها حتى مثل السجدة والتشهّد المنسيين بخلاف ما لو قلنا بالشمول ، فيكون حكمهما حكم الشك في أصل الصلاة بعد الوقت حينئذ ، ولكن الظاهر شمولها لها أيضا ، لظهور تبعية الجزء للكل عرفا في مثل ذلك ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود . [ 43 ] لأصالة عدم نسيان الأكثر ، وأصالة البراءة عن وجوب قضائه . [ 44 ] لعدم تنجز مثل هذا العلم الإجمالي الذي لا يكون في أحد طرفيه حكما فعليا ، فيكون الشك في وجوب القضاء من الشبهة البدوية التي يرجع فيها إلى قاعدتي التجاوز والفراغ ، وأصالة البراءة . [ 45 ] بناء على وجوبه لكل زيادة ونقيصة وإلَّا فيكون حكمه حكم سابقة من غير فرق . [ 46 ] يصح الإتيان به في أثناء النافلة ثمَّ إتمامها ما لم تفت الموالاة العرفية ، لأصالة عدم المانعية ، ويشهد له ما ورد من جواز قراءة العزيمة والإتيان بسجدتها