تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
بتخيل أنّه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ولا يجب إعادة الصّلاة معه وإن كان أحوط . ( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤها وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار [ 27 ] ، فيأتي بما قدّمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه إعادة الصّلاة ، وإن كان أحوط . وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما أو لم يعلم المعيّن منهما [ 28 ] . ( مسألة 10 ) : إذا شك في أنّه نسي أحدهما أم لا ، لم يلتفت ولا شيء عليه [ 29 ] . أما إذا علم أنّه نسي أحدهما وشك في أنّه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السّلام وتداركه أم لا ؟ فالأحوط القضاء [ 30 ] .
شرح
الترتيب في المحل والترتيب في خارج المحل ، فمقتضى الأصل والإطلاق عدم الوجوب ومنه يظهر عدم وجوب الاحتياط الآتي أيضا . [ 27 ] بناء على وجوب الترتيب وقد مرّ عدم وجوبه ، فيكون هذا الاحتياط أيضا استحبابيا . [ 28 ] فيحتاط بالجمع بينهما ولا يلزم التكرار كما هو معلوم . [ 29 ] لقاعدتي التجاوز إن كان في الأثناء ، والفراغ إن كان بعده . [ 30 ] للشك في جريان قاعدة التجاوز والفراغ في مثل المقام ، لأنّ موردهما ما إذا شك في أصل النسيان والخطأ لا ما إذا علم بهما وشك في التدارك وعدمه ، مع أنّ الشك في الجريان يكفي في عدمه ، لكونه حينئذ من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، ومقتضى ذلك هو الفتوى بوجوب التدارك كما عن بعض مشايخنا ( 1 )( 1 ) هو المحقّق آغا ضياء الدين العراقي ( قدّس سرّه ) .في حاشيته الشريفة . ولكن يمكن أن يقال : إنّ المنساق من أدلَّة وجوب قضاء المنسيّ ما إذا استمرّ النسيان إلى ما بعد الصلاة ، لأنّه زمان الامتثال وتنجز الوجوب من كل جهة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 329 | السيد عبد الأعلى السبزواري