تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
عمدا وسهوا - فالأحوط إعادته ثمَّ إعادة الصّلاة وإن كان الأقوى كفاية إعادته [ 23 ] . ( مسألة 7 ) : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة . ولا يشترط التعيين على الأقوى [ 24 ] وإن كان أحوط والأحوط ملاحظة الترتيب معه [ 25 ] . ( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما [ 26 ] في الفوات على اللاحق . ولو قدم أحدهما
شرح
الظاهر في تمامه لا بعضه . [ 23 ] تقدّم ما يتعلَّق به في [ مسألة 3 ] فراجع . [ 24 ] لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء ، بل قد يعد من القواعد الكلية من أنّ وجوب التعيين في النيّة والقصد فرع التعيّن والامتياز الخارجي في المقصود وما لا يتعيّن بحسب الذات لا يتعيّن في القصد أيضا - كقضاء أيام من شهر رمضان ، وأيام من صلاة الصبح مثلا ، وكما في المقام - فيكفي في جميع ذلك القصد إلى مجرد الذات فقط ، مضافا إلى أصالة البراءة ، وإطلاق الأدلَّة في مثل هذه المسألة العامة البلوى . [ 25 ] لا دليل على وجوب الترتيب أيضا ، لأنّ السبق في الوجوب لا يوجب السبق في الامتثال بعد الاشتراك في زمان الامتثال ، مع أنّ السبق في الوجوب أيضا محل البحث ، لحدوث وجوب قضائها دفعة بعد الصلاة لا أن يكون بين حدوث وجوب قضائهما سبق ولحوق . إن قلت : مقتضى الاستصحاب وجوبه بعد الصلاة أيضا . قلت : لولا إطلاق الأدلَّة الواردة في مقام البيان ، والظاهر منه ( رحمه اللَّه ) كون هذا الاحتياط وجوبيا مع أنّه لا فرق بينه وبين الاحتياط في التعيين ولا ريب في حسن الاحتياط بالتعيين والترتيب . [ 26 ] لا دليل على وجوب هذا الاحتياط ، ولا دليل على الملازمة بين