شرح
إلى مكانه فتشهّد وإلَّا طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه وقال ( عليه السلام ) : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 2 ..
ومنها : خبر عليّ بن حمزة قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع ، فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيها ثمَّ تشهّد التشهّد الذي فاتك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 ..
ونوقش في الجميع : أما الإجماع ، فلأنّ المحصل منه غير حاصل ومنقوله بلا طائل . وأما الصحيحان ، فلأنّ الأخذ بعمومهما مما لم يقل به أحد وتخصيصهما بخصوص السجدة والتشهّد المنسيين من التخصيص المستهجن ، والحمل على الندب بالنسبة إلى غيرهما والوجوب بالنسبة إليهما خلاف المنساق منهما مع تعارضهما بما يأتي من الأخبار الدالَّة على عدم الوجوب . وأما صحيح ابن مسلم ، فهو معارض بما يأتي ، مع أنّ المنساق التشهّد الأخير كما في الحدائق ، فلا يشمل التشهّد الوسط ، فتأمّل . وأما خبر ابن حمزة ، فظاهره قيام تشهّد سجدتي السهو مقام التشهّد المنسيّ ولا يقول به المشهور ، بل حكموا بلزوم تقديم قضائه على سجدتي السهو . نعم ، حكي الاجتزاء به عن المقنع ، والفقيه ، والمفيد .
وأما الأخبار التي يظهر منها عدم وجوب قضاء التشهّد ، فكثيرة كموثق أبي بصير : « سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد قال ( عليه السلام ) : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 6 ملحق 4 وحديث 3 و 4 و 2 ..
وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الرجل يصلَّي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع ، فقال ( عليه السلام ) :
إن كان ذكره وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثمَّ