تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكر إلَّا بعد السّلام على الأقوى [ 3 ] . وكذا إذا نسي التشهّد [ 4 ] - أو أبعاضه [ 5 ] - ولم يتذكر إلَّا بعد الدخول في الركوع [ 6 ] ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكر إلَّا بعد السلام على الأقوال [ 7 ] ويجب - مضافا إلى القضاء - سجدتا السهو أيضا لنسيان
شرح
الفرائض اليومية أيضا كذلك ، فتكون الأجزاء تابعة للكل في القضاء . ولكنه مشكل بعد عدم عملهم بإطلاق الصحيحين ثمَّ إنّ طريق الاحتياط الإتيان بالتشهّد الخفيف قبل الإتيان بسجدتي السهو وقصد القربة المطلقة في تشهّد سجدتي السهو . هذا . أما الرابعة : وهي وجوب سجدتي السهو للتشهّد المنسيّ ، فتدلّ عليه المستفيضة التي مرّت جملة منها ، مضافا إلى الإجماع . [ 3 ] تقدّم ما يتعلَّق به في [ مسألة 15 ] من ( فصل الخلل الواقع في الصلاة ) . [ 4 ] مرّ ما يتعلَّق به آنفا . [ 5 ] لا دليل على وجوب قضاء أبعاضه إلَّا ما مرّ من صحيحي ابن سنان وحكيم ( 1 )( 1 ) تقدّم في صفحة : 319 .والظاهر عدم عامل بإطلاقهما . وأما ما قد يذكر من قاعدة ما يقضي كلَّه يقضي أبعاضه أيضا ، فلم أجد مدركا لها إلَّا إطلاق الصحيحين وقد تقدّم عدم عامل بإطلاقهما وإلَّا فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه ، ومقتضى حديث : « لا تعاد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 1 .صحة الصلاة بدون القضاء . [ 6 ] لأنّه لو تذكَّر قبله وجب العود والإتيان بالمنسيّ نصّا ، وإجماعا وقد جعلنا ذلك من القواعد ( 3 )( 3 ) راجع صفحة : 205 [ مسألة 18 ] من فصل الخلل .فراجع . [ 7 ] إن كان التذكَّر قبل الإتيان بالمنافي يرجع ويأتي به بقصد القربة المطلقة بلا نيّة الجزئية والقضاء ويسلَّم ، ثمَّ يأتي بسجدتي السهو بقصد القربة المطلقة