تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
شرح
الصادق ( عليه السلام ) : « إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنّه قد تركها فليسجد بعد ما يقعد قبل أن يسلَّم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب السجود حديث : 1 .، ويمكن حمله على ما إذا التفت قبل الركوع ، وخبر ابن بشير قال : « سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلَّا سجدة وهو في التشهّد الأول قال ( عليه السلام ) : فليسجدها ثمَّ لينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلَّم فليسجدها ثمَّ يسلَّم ثمَّ يسجد سجدتي السهو » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 7 .معارض بالأخبار الدالَّة على أنّ محل القضاء بعد السلام والترجيح معها عملا ورواية ، ويقتضيه مرتكزات المتشرّعة أيضا ، ولم ينقل القول بمفاد خبر ابن بشير إلَّا عن الإسكافي . أما الثانية : وهي وجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة الواحدة ، فهو المشهور واستدلّ عليه تارة : بالإجماع المدعى في الخلاف ، والغنية والتذكرة . وفيه : أنّ المناقشة في مثل هذه الإجماعات واضحة كما ذكر في الأصول . وأخرى : بمرسل سفيان بن السمط : « تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .. وفيه : مضافا إلى قصور سنده أنّه مخصص بأدلَّة المقام الدالَّة على عدم وجوبها كموثق عمار : « سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، قد أتمّ الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .، واشتماله على صحة الصلاة مع نسيان الركوع - وهو خلاف المذهب - لا يضرّ بصحة بقيته ، كما ثبت في محلَّه ، وقد تقدّم قول أبي عبد اللَّه في صحيح أبي بصير : « وليس عليه سهو » ( 5 )( 5 ) تقدّم في صفحة : 316 .، مع أنّه بعد قضاء السجدة لا يصدق النقص في الصلاة شرعا حتى تجب سجدتا السهو للنقيصة إلَّا أن يراد مجرّد الترك في المحل وإن تدارك بعد ذلك . وثالثة : بخبر منهال القصاب : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) أسهو في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 318 | السيد عبد الأعلى السبزواري