شرح
يسلَّم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 6 ملحق 4 ..
وفي صحيح ابن خالد : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 3 ..
ومثلها صحيح ابن أبي يعفور ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 4 .، وابن سنان ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 2 .، والحلبي ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 و 9 من أبواب التشهد حديث : 1 .، وخبر الصيقل ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 8 و 9 من أبواب التشهد حديث : 1 و 3 .، وابن أبي العلاء ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 2 ..
والمتحصّل من المجموع : أنّه إن كان المنسيّ التشهّد الأخير وتذكر قبل إتيان المنافي المطلق يرجع ويأتي به ويتم الصلاة ويأتي بسجدتي السهو للسلام بناء على كونه من السلام السهوي ، وإن كان التشهّد الوسط . فإن تذكَّر قبل الركوع يرجع ويأتي به وإلَّا فلا شيء عليه إلَّا سجدتي السهو هذا ولكن رفع اليد عن إطلاق صحيح ابن مسلم ، وصحيحي حكم بن حكيم ، وابن سنان مشكل ، فتحمل هذه الأخبار على أنّها ليست واردة في مقام البيان من هذه الجهة ، مع أنّ إعراض المشهور عنها أسقطها عن الاعتماد عليها ، مع أنّ في بعضها « يتم صلاته ثمَّ يسلَّم ويسجد سجدتي السهو » ( 8 )( 8 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 4 .. ويمكن أن يكون إتمام الصلاة إشارة إلى قضاء التشهّد ، لأنّه من متمّمات الصلاة .
وأما ما في بعضها : « حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو » ( 9 )( 9 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 2 .، فيمكن أن يكون المراد به الفراغ من إتمام الصلاة الذي يحصل بقضاء التشهّد .
وبالجملة : يمكن توجيه مثل هذه الأخبار بما لا ينافي المشهور ، ويمكن أن يقال : إنّ المستفاد من صحيحي ابني سنان وحكيم أنّ الأصل في أجزاء الصلاة عند نسيانها هو القضاء إلَّا ما خرج بالدليل ، كما يكون الأمر في قضاء أصل