تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية ) ( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقا : [ 1 ] أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلَّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصّلاة [ 2 ] ، بل
شرح
( فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة ) [ 1 ] تقدّم في [ مسألة 18 ] من ( فصل الخلل الواقع في الصلاة ) وخلاصته : أنّ أجزاء الصلاة على ثلاثة أقسام : منها : ما تبطل الصلاة مع نسيانها كالأركان الخمسة المعروفة مع التجاوز عن محل التدارك وهي : النيّة ، وتكبيرة الإحرام ، والقيام حال التكبيرة ، وما قبل الركوع ، والركوع ، والسجدتان . ومنها : ما يجب تداركه ما لم يدخل في الركن اللاحق ، ومع عدمه نسيانا تصح الصلاة وهو ما عدا الأركان . ومنها : ما يجب في نسيانها القضاء وهي السجدة الواحدة والتشهّد المنسيين . [ 2 ] لدعوى الإجماع عليه . ولا بد وأن يعلم أنّ الأمر في حكم السجدة المنسيّة ، والتشهّد المنسي على العكس ففي الأولى دلَّت الأخبار على وجوب قضائها فقط مع سكوتها عن سجدتي السهو ، وأما الثاني ، فالأخبار صريحة في وجوب سجدتي السهو فيه واستفادة وجوب قضاء التشهّد منها مشكلة كما يأتي . ولا بد من البحث تارة : في وجوب قضاء السجدة لو لم يذكرها حتى ركع . وأخرى : في وجوب سجدتي السهو لها . وثالثة : في قضاء التشهّد المنسي إن لم يذكره حتى ركع . ورابعة : في وجوب سجدتي السهو له .