تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
قال : وهدم تلك القاعدة المعلومة المنقول عليها الإجماع ببعض محتملات هذه الفقرة مما لا يجترئ عليه ذو حريجة في الدين » . الثالث : الشك في موجب الشك أي صلاة الاحتياط وهذا أظهر الاحتمالات وهو الظاهر من الأصحاب كما في الجواهر ، وفي مفتاح الكرامة عن أربعين المجلسي : « أنّ أكثر الأصحاب خصّوا قولهم ( عليهم السلام ) : « لا سهو في سهو » بهذه الصورة » ، وفي الدروس : « نسبته إلى ظاهر المذهب » ، وفي الجواهر : « والمراد بعدم الالتفات كما صرّح به بعضهم البناء على الأكثر بالنسبة إلى الأعداد ( ما لم يستلزم فسادا ) » . الرابع : الشك في موجب السهو أي التشهّد المنسيّ وسجدتي السهو والسجدة المنسية ، وهذا القسم مثل سابقة في أنّه أظهر الاحتمالات والظاهر من الأصحاب . الخامس : أن يكون المراد بكل منهما النسيان كما إذا نسي سجدة - مثلا - وذكرها في التشهّد ولم يعد لإتيانها فنسي العود إليها بعد ذلك والظاهر وجوب العود إليها ما لم يدخل في الركوع ، وإن نسي ذلك يقضيها بعد الصلاة ، والحكم بعدم القضاء وصحة الصلاة مستندا إلى احتمال من احتمالات هذه الجملة اعتماد على المجهول ، بل أصل صحة الصلاة في مثل الفرض مشكل . السادس : السهو عن الشك كما لو شكّ في السجدة وكان في محل يمكنه التدارك لو كانت مشكوكا فيها ثمَّ سها عن ذلك ، فإن كان في المحل وجب التدارك ، لكونه شكا قبل تجاوز المحل ، ولو خرج عن محل تدارك المنسيّ بأن لم يدخل في الركن اللاحق ، فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب العود ، ومقتضى أحد احتمالات هذا الحديث المجمل عدم العود ، والاعتماد عليه اعتماد على مجرد الاحتمالات بلا دليل عليه ، والأحوط إتمام الصلاة ثمَّ قضاء المشكوك إن كان له قضاء ثمَّ إعادة أصل الصلاة . السابع : أن يراد بلفظ السهو النسيان ، فيكون المعنى : إنّ النسيان في موجب النسيان « بالفتح » لا حكم له كما إذا نسي إحدى سجدتي السهو وتجاوز المحل ، أو نسي بعض واجبات السجدة المنسية ، أو التشهّد المنسي والتمسك
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 309 | السيد عبد الأعلى السبزواري