( مسألة 15 ) : لو شك في عدد ركعاتها [ 44 ] فهل يبني على
شرح
إلى الحالة الفعلية ، فالحكم للمتبدّل إليه دون ما تبدّل وإن كانت الحالة الفعلية هي السابقة بعينها ، فالحكم أوضح من أن يخفى .
[ 44 ] الشك في صلاة الاحتياط تارة : يكون في أصل الإتيان بها ، وقد مرّ حكمه في [ مسألة 11 ] وأخرى : يكون في أجزائها وصحتها وفسادها وقد تقدم حكمه في [ مسألة 3 ] ويأتي في [ مسألة 17 ] . وثالثة : يكون في عدد ركعاتها سواء كانت صلاة الاحتياط ركعة واحدة أو اثنتين ، وينحصر الشك فيها بحسب الغالب في موارد ثلاثة :
الأول - ما إذا كانت ركعة واحدة وشك فيها بين الواحدة والاثنين .
الثاني : ما إذا كانت ركعتين وشك بين الواحدة والاثنين .
الثالث : - هذه الصورة مع كون الشك بين الاثنين والثلاث ولا بدّ من أن نذكر قاعدة ( لا سهو في سهو ) حتى يتبيّن الحال .
فرع : إذا شك - مثلا - بين الثلاث والأربع وشرع في صلاة الاحتياط وبعد رفع رأسه من سجودها علم أنّه نسي ركعة من صلاة الفريضة يأتي بالسلام بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، ثمَّ يعيد أصل الصلاة على الأحوط .
( قاعدة لا سهو في سهو )
البحث في مسألة الشك في عدد ركعات الاحتياط التي هي من صغريات قاعدة ( لا سهو في سهو ) تارة : بحسب العمومات ، وأخرى : بحسب الدليل الخاص ،
وثالثة : بحسب الاعتبار .
أما الأول فيحتمل أن يكون الشك فيها من الشكوك المبطلة رأسا ، لأنّها إما ركعة واحدة أو ركعتان والشك فيهما من الشكوك المبطلة - كما تقدّم - ويحتمل عدم كونه منها وإجراء حكم الشك في النافلة عليها والشك فيها لا يوجب البطلان ، لاقتضاء احتمال كونها نافلة ذلك وحينئذ فيبني إما على الأقل ويتمّها إن احتاجت إلى الإتمام ، أو يبني على الأكثر الصحيح كما يأتي في الشك في النافلة ، ويمكن