والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ، ثمَّ إعادة الصّلاة [ 38 ] .
( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت [ 39 ] ،
شرح
وإما لأجل اعتبار الفورية والموالاة مع الصلاة الأصلية في صلاة الاحتياط شرعا ، فيكون الشك - بعد فوت الفورية - شك في الشيء بعد تجاوز المحل ، فلا يعتنى به .
وأشكل عليه بأنّه لا بدّ من الدخول في الغير في صحة جريانها .
ويمكن دفعه بما مرّ من عدم دليل على هذا الاعتبار والمناط كلَّه مضيّ المحل ولا ريب في مضيّه بناء على الفورية .
وإما لأجل قوله ( عليه السلام ) في خبر إبراهيم بن هاشم : « لا سهو في سهو » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .أو « على سهو » كما في صحيح حفص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..
وفيه : ما سيأتي من إجماله ، وعدم الاعتبار به إلَّا فيما هو المتيقّن من مفاده .
ويمكن الخدشة فيه بأنّه يؤخذ بإطلاقه إلَّا فيما دلّ الدليل على خلافه .
[ 38 ] للعلم الإجمالي إما بوجوب الإتيان بصلاة الاحتياط ، لاحتمال عدم بطلان الصلاة بذلك ، أو إعادة الصلاة ، لاحتمال بطلانها به ، وهذا الاحتياط واجب بناء على عدم تمامية ما مرّ من الوجوه وإلَّا فلا وجه لوجوبه كما هو معلوم وإن كان لا ريب في حسنة .
[ 39 ] لإطلاق ما دلّ على البطلان بالزيادة الركنية ، وأنّه لم يخالف في البطلان أحد كما في مفتاح الكرامة .
إن قلت : مقتضى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « لا سهو في سهو » عدم البطلان ، مع أنّ زيادة الركن في النافلة لا توجب البطلان .
قلت : مع ظهور الإجماع لا وجه للعمل بإطلاقه على فرض عدم إجماله ، وما دلّ على عدم بطلان النافلة بزيادة الركن ظاهره النافلة المحضة دون مثل المقام .