الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمَّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا صحت وكانت الركعة عن قيام - أو الركعات من جلوس عوضا - عن الركعة الناقصة .
( مسألة 8 ) : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصّلاة أزيد مما كان محتملا [ 24 ] كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان - فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب عليه إعادة الصّلاة .
شرح
لعمّار : « ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثمَّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟ قلت : بلى . قال : إذا سهوت فابن على الأكثر - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 ..
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ما إذا كان الاحتياط موافقا للمنصوص في الكيفية كركعة من قيام إن كان النقص ركعة ، أو ركعتين من جلوس بدل ركعة من قيام ، لأنّ الشارع أذن في جميع ذلك واكتفى بهذا النحو من الامتثال وجعله جابرا على كل حال .
[ 24 ] محتملات هذه المسألة
ثلاثة : الأول إجراء حكم تذكر النقص بعد السلام عليه ، فيأتي بركعتين متصلا ولا شيء عليه ، لأصالة بقاء الصلاة على صحة الالتحاق ، وأصالة عدم المانعية ، لتخلل صلاة الاحتياط .
الثاني : إلحاق ركعة أخرى بصلاة الاحتياط ، لأنّ التكليف الواقعيّ في الاحتياط كان بالركعتين فوقع السلام في غير المحل ويصح إلحاق الركعة بها .
الثالث : بطلان أصل الصلاة ، لانصراف أدلَّة العلاج بالاحتياط عن مثل الفرض ، ولا يترك الاحتياط بتتميم الصلاة بما يحتمل نقصه ثمَّ إعادتها إن كان التيقن قبل الإتيان بالمنافي .