تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو [ 11 ] والأحوط ترك الاقتداء فيها ، ولو بصلاة احتياط [ 12 ] خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم [ 13 ] ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السّبب ، وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصّلاة [ 14 ] . ( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمَّ تبيّن له تمامية الصّلاة لا يجب إعادتها [ 15 ] .
شرح
الإجماع بخلاف الوضعية التي لم تذكر في كتب القدماء كما في الجواهر وإنّما المذكور فيها وجوب المبادرة ولكن قد مرّ أنّه يمكن أن يكون ذكره من باب المثال والملازمة . [ 11 ] إن كان ذلك لأجل استصحاب بقائه في الصلاة ، ففيه أنّ مثل قولهم ( عليهم السلام ) : فإذا فرغت وسلَّمت فصلّ - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .ظاهر في حصول الفراغ ويكون مقدما على الاستصحاب ، وإن كان لأجل ما مرّ من خبر ابن أبي يعفور ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .، فقد تقدّم إجماله ، ولا يبعد أن يستفاد من وجوب المبادرة أنّ الكون المتخلل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بحكم الأكوان الصلاتية ، ولكنّه مشكل . [ 12 ] لأصالة عدم ترتب آثار الجماعة إلَّا فيما دلّ عليه الدليل بالخصوص بناء على تمامية هذا الأصل ، وقد أشرنا إلى ما يمكن المناقشة فيه في محلَّه . [ 13 ] لأنّه المتيقن من الأصل المزبور على فرض تماميته . [ 14 ] لإمكان دعوى شمول دليل صحة الجماعة في الفريضة لها حينئذ لكونها من توابعها عند المتشرّعة فيشملها الإطلاق والعموم . [ 15 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق .