( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد إتمام الصّلاة - قبل الاحتياط ، أو بعدها ، أو في أثنائها - زيادة ركعة - كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ثمَّ تبيّن كونها خمسا [ 21 ] - يجب إعادتها مطلقا [ 22 ] .
( مسألة 7 ) : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصّلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة [ 23 ] ، مثلا إذا شك بين
شرح
محضة ويجوز حينئذ القطع والضم ، لما مر من جوازهما في كل نافلة . هذا إن قلنا بعدم مشروعية النافلة ركعة واحدة إلَّا في خصوص الوتر وإلَّا فيصح الاكتفاء بها بلا ضم ركعة أيضا . هذا إذا كان قصد الوجه من باب تعدد المطلوب ، وأما إن كان بعنوان التقوّم فيشكل صحة ضم الركعة حينئذ ، لأنّ نصوص الاحتساب نافلة وردت فيما إذا أتى بركعتين ، وحملها على مجرد المثال ثمَّ استفادة لزوم ضم الركعة منها خلاف الظاهر ، إلَّا أن يقال : إنّ الأدلَّة الواردة في صلاة الاحتياط تسهيلية امتنانية وردت لعدم تضييع ما يصدر من المكلف مطلقا .
وعلى أي تقدير فإن كان متمما فهو ، وإلَّا فلم يضيع الشارع ما صدر منه بل جعله نافلة ، ومن لوازم جعله الإذن في ضم الركعة بعد انحصار الركعة الواحدة في خصوص الوتر .
[ 21 ] المراد بالخمس الذي كان طرف الشك هو ما كان في حال القيام وانهدم وذهب موضوعه ، والمراد بما تبيّن كونها خمسا حصول الاعتقاد والجزم بعد الصلاة بأنّها خمس ركعات .
[ 22 ] لبطلان الصلاة من جهة زيادة الركعة نصّا ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .، وإجماعا بلا فرق فيه بين أن تكون عمدية أو سهوية كما مرّ في أوائل ( فصل الخلل ) .
[ 23 ] لأنّه لا وجه لأصل تشريعها إلَّا ذلك ، وقال الصادق ( عليه السلام )