تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
فاتحة الكتاب [ 2 ] ، ويركع ، ويسجد سجدتين ، ويتشهّد ، ويسلَّم . وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلَّم بعد الرّكعة الثانية [ 3 ] وليس فيها أذان ، ولا إقامة [ 4 ] ولا سورة [ 5 ] ولا قنوت [ 6 ] ويجب فيها الإخفات في القراءة ، وإن كانت الصّلاة جهرية [ 7 ] حتّى في البسملة على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه [ 8 ] .
شرح
عموم أدلَّة الشرائط والأجزاء والموانع وإطلاقاتها فتجب فيها النية ، إذ لا صلاة إلَّا بها ، وتكبيرة الإحرام ، لأنّها صلاة وهي مفتاح كل صلاة ، وكذا يشملها أدلة اعتبار سائر الأجزاء والشرائط إلَّا ما خرج بالدليل . [ 2 ] إذ لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب نصّا ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 1 من أبواب القراءة في الصلاة ولاحظ الوسائل باب : 7 - 11 من الخلل .، وإجماعا ، مضافا إلى التنصيص بها فيما مرّ من النصوص . [ 3 ] لتقوّم الصلاة بذلك كلَّه ، مع ذكرها فيما تقدّم من النصوص . [ 4 ] لعدم مشروعيتها في النافلة ، وكذا ما روعي فيها جهة الجزئية المحضة ، فلو كانت واجبة يكفيها أذان أصل الصلاة وإقامتها . [ 5 ] للأصل ، والإجماع ، ولأنّها لو كانت مستقلة لكانت نافلة ولا سورة فيها ، ولو كانت جزءا لكانت كإحدى الأخيرتين ولا سورة فيها أيضا . [ 6 ] لظهور الاتفاق ، ولأنّها لو كانت جزءا لكانت كإحدى الأخيرتين ولا قنوت فيهما . نعم ، يبقى احتمال كونها مستقلة وحينئذ يستحب القنوت ويدفعه ظهور الاتفاق على عدمه ، فيكون هذا مخصّصا لعمومات أدلة استحباب القنوت في النافلة . [ 7 ] ليس في الأدلة ما يعيّن ذلك ، ومقتضى الأصل عدم وجوب الجهر بالخصوص ولا الإخفات كذلك فيكون مخيّرا ، ولكن مقتضى كونها بمنزلة إحدى الأخيرتين تعين الإخفات فيها . [ 8 ] لإطلاق ما دلّ على استحباب الجهرية الظاهر في عدم تقييده بحال دون
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 292 | السيد عبد الأعلى السبزواري