قضاء الأجزاء المنسية التي يجب قضاؤها - كالتشهّد والسجدة الواحدة - فالظاهر كفاية قضائها [ 107 ] وعدم وجوب قضاء أصل الصّلاة وإن كان أحوط [ 108 ] وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنّه يجب قضاؤها [ 109 ] دون أصل الصّلاة [ 110 ] .
شرح
[ 107 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) في السجدة : « فإنّها قضاء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجدة حديث : 1 .وإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « التشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهّد حديث : 1 .الشامل لحالتي الحياة والموت .
[ 108 ] لاحتمال بطلان أصل الصلاة بتخلل الموت بينها وبين قضاء أجزائها المنسية .
[ 109 ] مقتضى الأصل عدم وجوب القضاء بعد عدم دليل عليه وليس كل ما هو واجب يجب قضاؤه . إلَّا أن يقال : إنّها تابعة لأصل الصلاة في القضاء أيضا كتبعيتها لها في جملة من شرائطها .
[ 110 ] لعدم كونها جزءا للصلاة وإنّما هي كفارة خاصة لوقوع السهو في الصلاة ، فمقتضى الأصل عدم وجوب قضاء الصلاة بعد عدم دليل عليه .