( فصل في كيفية صلاة الاحتياط )
وجملة من أحكامها ، مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة .
( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصّلوات من الشرائط . وبعد إحرازها ينوي ، ويكبّر للإحرام [ 1 ] ، ويقرأ
شرح
( فصل في كيفية صلاة الاحتياط )
[ 1 ] للإجماع على اعتبار كل ذلك ، وتدل عليه الأخبار الواردة في أحكام الشكوك كقوله ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت وسلَّمت فقم فصّل ما ظننت أنّك نقصت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .، وقوله ( عليه السلام ) : « فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلَّى ركعة بفاتحة الكتاب » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .، وكذا : « ثمَّ صلَّى ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .، وقوله ( عليه السلام ) : « إن شئت صلَّيت ركعة من قيام وإلا ركعتين من جلوس » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 9 .، وقوله : « فتشهد وسلَّم ثمَّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمَّ تتشهد وتسلَّم ، فإن كنت إنّما صلَّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلَّيت أربعا كانتا هاتان نافلة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..
إلى غير ذلك مما هو كثير ، ظهورها في أنّها صلاة منفردة - شرّعت لتدارك النقص المحتمل - مما لا ينكر ، ومقتضي إطلاقها أنّه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة مطلقا إلا ما دلّ الدليل على عدم الاعتبار في المقام بالخصوص ، فيشملها