الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالسا . وركعتان جالسا ؟ وجوه أقواها الأول [ 84 ] ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشك بين الثلاث والأربع وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما وركعتان أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلَّى قائما ثمَّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط [ 85 ] ، وأما لو صلى جالسا ثمَّ تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما [ 86 ] والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصّلاة بعد العمل المذكور [ 87 ] .
شرح
المختار والمضطر ، وما ورد في سائر الأخبار من ذكر الركعة قائما ، أو ركعتين كذلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وكذا غيره .يكون المتفاهم منها عرفا صلاة المختار ، فيكون تتميم نقصها المحتمل هكذا إن كان الاختيار باقيا حين الإتيان بصلاة الاحتياط أيضا ، ولا ينافي ذلك أن يكون تتميم صلاة المضطرين بسنخها متعينا ما دام الاضطرار باقيا حين الإتيان بصلاة الاحتياط ، وهذا هو الذي يقتضيه إطلاق الأدلة الأولية والثانوية ، والتسهيلات الشرعية .
[ 84 ] قد ظهر من جميع ما مرّ أنّه الأخير .
[ 85 ] لانقلاب تكليفه إلى الصلاة الاضطرارية ، فيشمله دليل التكليف الاضطراري ، فهو مثل من صلَّى بعض الصلاة قائما ، فعجز في الأثناء .
[ 86 ] لارتفاع موضوع التكليف الاضطراري ، فليس له أن يعمل به فهو مثل ما إذا صلَّى بعض الصلاة جالسا ، فارتفع العذر في الأثناء .
[ 87 ] لحسن الاحتياط على كل حال ، وللخروج عن مخالفة من اختار غير