خصوصا مع المقارنة أو تقدّم الشك في الركعة .
( مسألة 7 ) : في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس ، إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصّلاة ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة ، فيرجع شكَّه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أنّ يكون تذكَّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده [ 48 ] .
( مسألة 8 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلا - فبنى على الأربع ثمَّ بعد ذلك انقلب شكَّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه [ 49 ] .
شرح
ولكنّه احتمال ضعيف وحيث إنّ هذا الاحتمال في صورة تقارن الشكين ، أو تقدم الشك في الركعة الأولى خصّهما ( رحمه اللَّه ) بأولوية الاحتياط ، ولكن الاحتمال ساقط من أصله في تمام الصور ، لحكومة ظهور الإطلاق على كل احتمال وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال .
[ 48 ] فلا يكون هذا الشك موردا لشمول أدلَّة الشكوك الصحيحة ، وقد مرّ أنّ مثل هذا الشك قبل هدم القيام يكون من الشكوك المبطلة إذ لا أثر للقيام الذي وجب هدمه وإلقاؤه .
إن قلت : يمكن القول بشمولها للمقام أيضا فيهدم القيام ، ويأتي بالسجدة ، ويبني على الأكثر ، ويتم الصلاة ، ثمَّ يأتي بصلاة الاحتياط ، إذ ليس الشك في الركعات قبل إحراز الأولتين مثل الحدث الموجب للبطلان بمجرد حدوثه ، بل يكون موجبا للبطلان بعد عدم إمكان التصحيح أصلا والمفروض إمكانه في المقام .
قلت : نعم ، لو شمل الإطلاق ، ولكنه مشكل لا أقلّ من الشك في ذلك ، وطريق الاحتياط الرجوع ، والإتيان بالسجدة ، والبناء على الأكثر ، وإتمام الصلاة ، وعمل الاحتياط ، ثمَّ الإعادة .
[ 49 ] لعموم أدلة العمل بالظن ، وقد مر أنّ مجرّد حدوث الشك ليس .