تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
( مسألة 6 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين ، أو أحدهما
شرح
الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي - في حديث - : « وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلَّم ثمَّ اسجد سجدتي السهو » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .وفي صحيح ابن أبي العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن استوى وهمه في الثلاث والأربع - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .فيدل بالمفهوم على اعتبار الظن ، وفي صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضا : « إن كنت لا تدري ثلاثا صلَّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .إلى غير ذلك مما هو كثير . وأما صحيح ابن مسلم - فيمن لا يدري ثلاثا صلَّى أم أربعا - قال ( عليه السلام ) : « فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلَّم ثمَّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمَّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلَّم ، وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض وصلَّى ركعتين وتشهّد وسلَّم » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .، وقريب منه موثق أبي بصير ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 و 8 .، فلا بد من حملهما على الاستحباب ، أو طرحهما ، لإعراض الأصحاب . وأما صحيح ابن جعفر : « عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف يصنع ؟ أيفتتح الصلاة أم يقوم فيكبّر فيقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من قراءته هل عليه أن يسبّح أو يكبّر ؟ قال ( عليه السلام ) : يبني على ما كان صلَّى إن كان فرغ من القراءة - الحديث - » ( 7 )( 7 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .فإجماله يمنع عن الاعتماد عليه ، ويأتي في [ مسألة 16 ] من ( فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ) ما يرتبط بالمقام .