تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
قال : « بحول اللَّه » فأربع مرّات ، مرّة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : بحول اللَّه ، والقيام ، والقراءة أو التسبيحات ، والأحوط في الأربعة المتأخرة بعد البناء وعمل الشك إعادة الصّلاة أيضا [ 33 ] . كما أنّ الأحوط في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس ، العمل بموجب الشكَّين ثمَّ الاستئناف [ 34 ] .
شرح
[ 33 ] لاحتمال عدم شمول أدلَّة الشكوك الهدمية ولزوم الاقتصار على موردها فقط . [ 34 ] هذان الشكَّان من الشكوك المركَّبة ، لأنّ الأول مركب من الاثنين والأربع والخمس ، والثاني مركَّب من الثلاث والأربع والخمس . والشكوك المركَّبة على أقسام ثلاثة : تارة : يكون تمام أجزائه صحيحا - كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والثلاثة والأربع . وأخرى : يكون تمام أجزائه باطلا كالشك بين الواحدة والأزيد ، والاثنتين والخمس . وثالثة : يكون مركَّبا من الصحيح والباطل كالشك بين الثلاث والأربع ، والاثنتين والخمس ، ولا ريب في أنّ الوسط من الشكوك المبطلة ، وكذا الأخير على ما ادعي عليه الإجماع . وأما الأول فادعي الإجماع على عدم كونه من الشكوك المبطلة وجريان حكم الشكوك البسيطة عليه ، لإطلاق أدلَّة البسائط الشامل لحال الانفراد والتركب . وعن صاحب الجواهر ( رحمه اللَّه ) الإشكال في الإطلاق لظهور الأدلَّة في خصوص الانفراد ، فلا تشمل المركب . ويرد أولا : بأنّ استفادة خصوص الانفراد من الانصراف البدوي لا الظهور اللفظي ، فالإطلاق ثابت .