السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام [ 30 ] فإنّه يهدم ويجلس ويرجع شكَّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام .
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه [ 31 ] إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويعمل عمله .
شرح
ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمَّ يتشهّد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 ..
ويرد بقصوره عن معارضة المعتبرة المعمول بها لدى الأصحاب ، ووهنه بهجرهم عنه ، ولم يعمل بإطلاقه أحد حتى الصدوق ( رحمه اللَّه ) ، مع أنّ في طريقه أبي جميلة وهو بين ضعيف ومجهول .
[ 30 ] هذه الأقسام الأربعة تسمّى بالشكوك الهدمية : ويعتبر فيها أن يكون أحد طرفي الشك الخمسة ، فما زاد ، وأن يكون حدوثها في حال القيام قبل الركوع ، وحينئذ فإن قلنا بجريان أصالة عدم الزيادة في مثل هذه الشكوك التي لا نص فيها فتجري ، ويأتي بالركوع في القسم السادس ويتم الصلاة ولا شيء عليه ، ولكن ظاهرهم التسالم على سقوطها في عدد الركعات مطلقا حتى فيما لا نص فيه ، مع أنّ هذه الشكوك داخلة في المنصوصة ، لصدق كونه شاكا بين الثلاث والأربع وجدانا في هذا القسم ، وكونه شاكا بين الثلاث والأربع في الثاني ، وبين الاثنين والثلاث والأربع في الثالث ، وبين الأربع والخمس في الرابع ، فتشملها ما مرّ من أدلَّة الشكوك المنصوصة ، فتكون داخلة فيها موضوعا أيضا لا حكما فقط ، ويأتي زيادة توضيح آنفا .
[ 31 ] هذا التعبير يكشف عن رجوع هذه الشكوك إلى المنصوص بعد الجلوس وهدم القيام ، ولكن الظاهر أنّها داخلة فيها في حال القيام وقبل هدمه ،