إلَّا أنّ الأحوط هنا [ 22 ] اختيار الركعتين من جلوس ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام [ 23 ] .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع [ 24 ] .
شرح
ومنها : صحيح ابن مسلم في من سها فلم يدر ثلاثا صلَّى أم أربعا واعتدل شكَّه قال ( عليه السلام ) : « يقوم فيتم ثمَّ يجلس فيتشهّد ويسلَّم ويصلَّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .، ولا بد من رده إلى أهله أيضا ، لأنّ ظاهره وجوب البناء على الأقل مع فعل الاحتياط أيضا وهو مما لا تقول به العامة ، فكيف بالخاصة .
ومنها : صحيحة زرارة المعروفة ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .عن أحدهما : « إذا لم يدر في ثلاث هو ، أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك - الحديث - » وظاهرها وجوب البناء على الأقل وإتمام الصلاة وهو موافق للعامة ، فلا بد إما من حملها على البناء على الأكثر وعمل الاحتياط مفصولة أو طرحها ، فلا وجه لما نسب إلى ابن إدريس من التخيير بين البناء على الأكثر والبناء على الأقل جمعا بين الأدلَّة ، لأنّه بلا شاهد بل على خلافه الشواهد .
[ 22 ] لاشتمال كثير من الأخبار عليه ، وذهاب جمع إلى تعيّنه .
[ 23 ] مرّ وجهه آنفا ، فلا وجه للتكرار .
[ 24 ] إجماعا ، ونصوصا في البناء على الأربع
منها : ما تقدم من النصوص العامة الدالة على البناء على الأكثر .
ومنها : صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا لم تدر اثنتين صلَّيت أم أربعا ولم يذهب ووهمك إلى شيء فتشهّد وسلَّم ثمَّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمَّ تشهد وتسلَّم ، فإن كنت إنّما صلَّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وإن كنت صلَّيت