وحكمه كالأول [ 21 ]
شرح
ومع حفظهما لا بأس بأن تكون الشكوك الأخر قبل الإكمال ، فلا يتصوّر في هذا القسم شك قبل الإكمال المبطل كما هو واضح .
[ 21 ] إجماعا ، ونصوصا عامة وخاصة ، فمن الأول قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « إذا سهوت فابن على الأكثر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .، ومن الثاني صحيح الحلبي : « إن كنت لا تدري ثلاثا صلَّيت أم أربعا ، ولم يذهب ووهمك إلى شيء فسلَّم ثمَّ صلَّى ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب - الحديث - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 ..
وعنه ( عليه السلام ) : أيضا في مرسل جميل : « فيمن لا يدري أثلاثا صلَّى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال ( عليه السلام ) : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلَّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلَّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 ..
ويمكن أن يستفاد من مثل هذه الأخبار أنّ الركعات الاحتياطية حيث إنّها مرددة بين الفريضة والنافلة روعي فيها جهة الفريضة والنافلة إلَّا مع الدليل على الخلاف ، ومما يتعلَّق بالنافلة التخيير فيها بين القيام والجلوس وهذا نحو تسهيل على المكلفين .
ثمَّ إنّ مقتضى ظاهر كثير من الأخبار المشتملة على الجلوس تعيّنه ، ولكن مرسل جميل المنجبر بالشهرة قرينة على أنّها في مقام بيان إحدى فردي التخيير لا التعيين ، وبإزاء الأخبار المعتبرة أخبار أخر :
منها : صحيح العلاء : « عن الرجل لا يدري صلَّى ركعتين أم أربعا قال ( عليه السلام ) : يعيد الصلاة » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 .ولا بد من حمله على ما قبل الإكمال أو طرحه .