تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
مع ذلك [ 16 ] . ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى [ 17 ] وإن كان الأحوط - إذا كان قبل رفع الرأس - البناء ثمَّ
شرح
احتمال تعيين القيام للجمود على ظواهر المطلقات . وتضعيف ما نسب إلى الجعفي والعماني من تعيين الجلوس ، وإلَّا يكون الاحتياط بتقديم القيام مخالفا للاحتياط باحتمال تعيين الجلوس كما نسب إليهما . [ 16 ] خروجا عن خلاف من أوجبها كما مرّ عن المقنع ، مستندا إلى صحيح عبيد وقد مرّ ما فيه ( 1 )( 1 ) راجع صفحة : 248 .. [ 17 ] لأنّ المنساق مما دلّ على حفظ الأولين وعدم الشك في وجودهما هو تحقق تمام الأجزاء الواجبة للركعة ويحصل ذلك بالفراغ من الذكر الواجب للسجدة الثانية فلا يصدق الشك في الأولتين حينئذ ويتحقق حفظهما ويرجع الشك بين الاثنين والثلاث إلى أنّ الركعة المتلبس بها ثالثة أم لا بعد العلم بإتيان الثانية بتمام ما يجب فيها ، لأنّ طرف الأقل في كل شك معلوم التحقق دائما ، والشك إنّما هو في انطباق الأكثر على الركعة المتلبّس بها وعدمه . نعم ، لو كان رفع الرأس من السجدة الثانية من واجباتها أو من واجبات الركعة السابقة لكان هذا الشك قبل تمامية الركعة ، ولكنه ليس كذلك بل هو واجب مقدميّ للدخول في الركعة اللاحقة ، وليس من أجزاء الركعة السابقة أصلا ، كما أنّ التشهّد واجب مستقل صلاتيّ وليس من أجزاء الركعة السابقة ولا اللاحقة . فما ينسب إلى المشهور من أنّ إتمام الركعة برفع الرأس من واجبات السجود والركعة ومقوماتهما وإن كان مستندهم في ذلك ما مرّ من قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « إن دخل الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمَّ صلَّى الأخرى ولا شيء عليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ..