تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
قيام أو ركعتين من جلوس [ 12 ] . والأحوط اختيار الركعة من قيام [ 13 ] ، وأحوط منه الجمع بينهما [ 14 ] بتقديم الركعة من قيام [ 15 ] ، وأحوط من ذلك استئناف الصّلاة
شرح
وشك في الثالثة قال : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد وقام قائما فصلَّى ركعة بفاتحة الكتاب » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .، فيمكن أن يكون دليلا للمشهور بأن يكون قوله : « فإذا فرغ » قرينة على أنّ المراد باليقين في قوله « يبني على اليقين » العمل بما يوجب اليقين بالفراغ كما مرّ ، فما نسب إلى المقنع من البطلان ، لما مرّ من صحيح عبيد ، وما نسب إلى الفقيه من البناء على الأقل ، لخبر العلاء ، وما نسب إلى والده من التخيير بين البناء على الأقل التشهّد في كل ركعة ، والبناء على الأكثر جمعا بين الأدلَّة ، ظاهرة الخدشة ، فلا وجه للجميع بعد استقرار المذهب على خلافهم في كل عصر . [ 12 ] للإجماع على التخيير بينهما كما في الجواهر ، ولظهور الاتفاق على اتحاد حكم هذه الصورة مع الصورة الآتية والحكم فيها التخيير ، فيكون هنا أيضا كذلك ، ولتغليب حكم النافلة عليها من هذه الجهة ما لم يدل دليل على الخلاف ، ولكن نسب إلى الجعفي ، وابن أبي عقيل الاقتصار على الركعتين من جلوس ، ولعلَّهما تبعا أكثر النصوص في القسم الثاني ، لاشتمالها على الجلوس ، وسيأتي ما فيه ، ونسب إلى المفيد وغيره اختيار القيام ولعلَّهم تبعوا ظواهر المطلقات ، وما مرّ من خبر العلاء ، ولكن المطلقات مقيّدة بما مرّ من ظهور الإجماع على التخيير ، وقد مرّ ما في خبر العلاء فراجع . [ 13 ] جمودا على ظاهر المطلقات ، وخروجا عن الخلاف من عينه . [ 14 ] خروجا عن خلاف الجعفي والعماني على فرض ثبوت الخلاف مع أنّ الاحتياط حسن على كل حال . [ 15 ] لئلَّا يلزم الفصل بين الصلاة وصلاة الاحتياط بصلاة أخرى بعد