( مسألة 7 ) : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره - للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني - مثلا - من الأول [ 46 ] .
( مسألة 8 ) : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه [ 47 ] لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط
شرح
الصلاتية بالاعتبار بالنسبة إلى المجموع من الداخل في الصّلاة ومن أشرف على الدخول .
وقال في الجواهر : « للسيرة المعلومة من أغلب الناس فإنّهم لا يتوقفون في الائتمام بعد إحراز افتتاح الإمام خصوصا بعد تهيئة الصفوف وشروعها في التوجّه والنيّة ونحو ذلك . . ثمَّ قال ( رحمه اللَّه ) : نصّ جماعة كالشهيد في البيان ، والكاشاني في المفاتيح ، والمولى الأعظم في شرحها على الصحة حيث يحرم البعيد قبل القريب وما ذاك إلَّا للاكتفاء بالصف وإن كان لم يكن مصلَّيا فعلا . . إلى أن قال ( رحمه اللَّه ) : إنّ الذي في النصوص والفتوى وجوب افتتاح المأمومين بعد افتتاح الإمام خاصة - قلَّوا أو كثروا ، استطالت صفوفهم أو قصرت - من غير مدخلية للمأمومين في ذلك بعضهم مع بعض مع ما فيه من التضييق والتشديد لإدراك الجماعة خصوصا بالنسبة إلى بعض المأمومين الذين يتوقّفون في النية ، بل فيه من الإفضاء إلى عدم حضور القلب والتوجّه ما لا يخفى على أنّه غالبا يتعذّر أو يتعسّر على المتأخّر العلم بحصول تكبيرة الافتتاح من المتقدّم خصوصا في الجماعة العظيمة خصوصا الثنائية أو الثلاثية ، وخصوصا مع الإسراع فيها لسفر أو نحوه من الأعذار إلى غير ذلك مما يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار ، وعظم الجماعات ، وغلبة تخلل الصفوف من لا يوثق بصحة صلاتهم ، ومن أنّه لو كان كذلك لاشتهر رواية وفتوى وعملا اشتهار الشمس في رابعة النهار لتوفّر الدّواعي وكثرة الاستعمال » . انتهى ملخصا منا .
[ 46 ] للسيرة القطعية ، والضرورة الفقهية في كل منهما .
[ 47 ] المحراب الداخل على أقسام ثلاثة :